الشيخ حسين آل عصفور
303
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
عتقا حين يملكهما " . وموثقة عبيد بن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " قال : سمعته يقول : لا يملك الرجل ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا " . وحسنته كليب الأسدي ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وإخوته ، قال : إن ملك الأبوين فقد ، عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون " . وخبر سدير ( 3 ) كما في المجالس لابن بابويه " قال : قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام : هل يجزي الولد والده ؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : أن يكون الولد مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عند " . وموثقة أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته وبنت أخيه أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عتقوا جميعا ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذوي محرم " . وخبر أبي عيينة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : غلام بيني وبينه رضاع ، يحل له بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك ، إن شئت أمسكته وإن شئت بعته ،
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 241 ح 104 وفيه " وذكر هذه الآية " ، الوسائل ج 16 ص 12 ب 7 ح 7 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 241 ح 103 ، الوسائل ج 16 ص 13 ب 7 ح 8 . ( 3 ) أمالي الصدوق مجلس 70 ص 3 37 ح 9 طبع بيروت ، الوسائل ج 16 ص 13 ب 7 ح 10 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 243 ح 112 وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 2 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 244 ح 114 ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 4 .